الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأضحية بشاة تم كَيُّ مكان قرنيها

السؤال

حيوان صغير يكوُونَ مكانَ قرنَيه مِن الصغر، ثم لا ينشأ له قرنان بسبب هذا الكيّ، فهل يُجزئ في الأضحية مكويُّ القرنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشاة التي لا قرن لها تجزئ في الأضحية، كما نص على ذلك أهل العلم، وإن كانت القرناء أفضل؛ جاء في اختصار المدونة: "ولا بأس بالجلحاء، وهي: الجمّاء -التي لا قرن لها-، والسكاء: وهي: الصغيرة الأذنين"

وجاء في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي: "لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة، ولا في اللحم، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة"

وقال النووي في شرح المهذب: "تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ، وَغَيْرُهُ, وَذَاتُ الْقَرْنِ أَفْضَلُ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرَنَيْنِ)، وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا"

ولا نرى فرقا بين أن يكون ذلك بسبب كيّ مكان القرون في صغر الشاة، وبين أن يكون له سبب غير ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني