السؤال
حكم من قال لزوجته: إن بعت شيئا من البيت بغير إذني فأنت طالق. فباعت بعد فترة طويلة زجاجة زيت؟
حكم من قال لزوجته: إن بعت شيئا من البيت بغير إذني فأنت طالق. فباعت بعد فترة طويلة زجاجة زيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسؤال يشتمل على شيء من
وقال شيخ الإسلام تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد المنع أو التهديد أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق -وهو الراجح المفتي به عندنا- فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
وإذا انقضت العدة لم يكن له ارتجاعها إلا بعقد جديد، ويستثنى مما ذكر من الحنث كما أشرنا من قبل أن يكون الزوج المذكور قد نوى المنع من بيع المتاع في مدة معينة كسنة مثلا، فحصل البيع بعد تلك المدة، أو قصد جنسا خاصا فقط فباعت غيره، أو كانت يمينه بالطلاق لسبب معين فزال ذلك السبب من غير أن يكون للحالف مدخل في زواله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 142913.
والله أعلم.