علق طلاق امرأته على بيعها شيئا من البيت بغير إذنه

0 267

السؤال

حكم من قال لزوجته: إن بعت شيئا من البيت بغير إذني فأنت طالق. فباعت بعد فترة طويلة زجاجة زيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يشتمل على شيء من الغموض، وعلى أية حال فالطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور. وبناء على ذلك فإن كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على بيعها لشيء من متاع بيته بغير إذنه ولم يقيد ذلك بلفظ أو بنية بزمن للبيع، أو بجنس معين، فباعت بغير إذن منه زجاجة زيت أو غيرها ولو بعد فترة طويلة، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.

 وقال شيخ الإسلام تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد المنع أو التهديد أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق -وهو الراجح المفتي به عندنا- فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

وإذا انقضت العدة لم يكن له ارتجاعها إلا بعقد جديد، ويستثنى مما ذكر من الحنث كما أشرنا من قبل أن يكون الزوج المذكور قد نوى المنع من بيع المتاع في مدة معينة كسنة مثلا، فحصل البيع بعد تلك المدة، أو قصد جنسا خاصا فقط فباعت غيره، أو كانت يمينه بالطلاق لسبب معين فزال ذلك السبب من غير أن يكون للحالف مدخل في زواله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 142913.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة