من انتفع بالفوائد جاهلا بحرمتها فهل يلزمه التصدق بمثلها

0 178

السؤال

أودعت مبلغا من المال في دفتر توفير وحصلت على فائدة على هذا المبلغ طوال خمس سنوات، وصرفت هذه الفائدة على مصالحي الشخصية ولا أعلم هل هذا المبلغ حلال أم حرام فماذا أفعل أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإيداع المال بالبنك الربوي لا يجوز لغير ضرورة، وإذا ترتب على إيداعه فائدة فالواجب هو التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لآخذها أن ينتفع بها في خاصة نفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها فيأخذ منها بقدر حاجته، وإذا كنت قد صرفتها في حاجتك جاهلا لحرمتها فلا يلزمك صرف مثلها في وجوه البر ومصالح المسلمين.

وجاء في الاختيارات لابن تيمية رحمه الله ما يلي: من كسب مالا حراما برضاء الدافع، ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به. انتهى.

وهذا يعني أن من أنفقها قبل علمه بحرمتها ثم تاب فلا يلزمه إخراج قدرها لأن التوبة تجب ما قبلها.

 وللمزيد انظر الفتاوى: 80171، 81112، 101869.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة