حكم استخدام البرامج غير الأصلية في النفع الشخصي

0 277

السؤال

كنت بحاجة لطباعة صفحة عبر برنامج معالجة نصوص وليس نسخة أصلية, حيث قمت بإعداد عبر جهازي الذي لم يكن قادرا على الطباعة, فاضطررت لطبع عبر جهاز آخر برامجه ليست أصلية, واحتفظت بنسخة من الورقة حتى أستطيع نسخها بالتصوير والاستفادة منها, والحمد لله يمكنني الطباعة عبر جهازي, ولكن هل استخدامي لنسخ من الورقة السابقة التي أصورها عبر آلة التصوير جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز اقتناء البرامج ولا الكتب الإلكترونية ونحوها مما ينسخ دون إذن أصحابها، لكن إذا احتاج المرء إلى النسخ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي ـ فقط ـ في قول بعض أهل العلم، بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للتكسب ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك في ما أحيل عليه في الفتوى رقم: 133276.

ولذلك، فإن الأخت السائلة تحمد على تحريها لعدم استعمال البرامج غير الأصلية، فإن أكملت هذه الفضيلة بإعادة طبع هذه الورقة من جهازها فهذا هو اللائق بمثل سؤالها وورعها، ومع ذلك فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في استعمالها لنسخ مصورة من الورقة السابقة، لأن التصوير قد تم بالفعل، وسيتم تصوير المزيد منها بطريقة لا إشكال فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات