حلف عليها بالطلاق أن تعد طعام وليمة لكنه أجلها فهل تطلق بذلك

0 306

السؤال

كنا في الصباح الباكر في أحد أيام شهر رمضان الماضي حين أيقظتني زوجتي لكي أجلس مع طفلتنا الرضيعة حتى تتمكن زوجتي من النوم قليلا، وكان في بيتنا عزومة في ذلك اليوم لأحد أصدقائي ثم حدث خلاف بيني وبين زوجتي فأقسمت بالله أنني لن أجلس مع طفلتنا ولتتولى هي الجلوس معها، فما كان من زوجتي إلا أن أقسمت هي الأخرى أنها لن تستيقظ ولن تقوم بإعداد أي شيء للعزومة، فما كان مني أنا الآخر بعد ما تملكني الغضب الشديد منها إلا أن قلت (علي الطلاق أنك هتقومي وتعملي كل حاجة في العزومة)، وبعدها بقليل وبعد أن هدأت نفسي ارتأيت تأجيل العزومة نظرا لجو البيت المضطرب، وبالفعل قامت زوجتي يومها عصرا لكنها لم تفعل شيئا لأن العزومة قد تأجلت وذهبت أنا وأحضرت طعاما للإفطار من خارج المنزل لي ولزوجتي. ومنذ أيام قليلة قمنا بعمل العزومة لصديقي ولزوجته وقامت زوجتي لعمل العزومة بمساعدة مني كالمعتاد. فما حكم الدين في يمين الطلاق هذا علما بأن نيتي كانت هي إجبارها على عمل العزومة وبمساعدتي كما أساعدها دائما وأيضا عدم ظهورنا بمظهر سيء أمام صديقي ولردعها حتى لا تقسم علي مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة حكم الحلف بالطلاق.. وذكرنا أن الطلاق يقع به بحصول الحنث عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وراجع الفتوى رقم: 19162.

وبناء على ذلك فإن زوجتك قد طلقت، لأن الحنث قد حصل كما ذكرت، إذ المحلوف عليه لم يوجد على الوجه ولا في الوقت الذي حلفت عليه، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول كارتجعتك ونحوها، كما تحصل عند بعض أهل العلم بفعل كجماع أو مقدماته ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين لأنك إنما قصدت إجبارها على عمل العزومة، كما ذكرت. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.. كما أنك حنث أيضا في يمينك بالله على أن لا نجلس مع الطلفة وأن تتولى أمها الجلوس معها، فالظاهر من السؤال أن ما حلفت عليه لم يوجد أيضا، وتلزم بالحنث في هذه اليمين كفارة، سبق تفصيلها كما في الفتوى رقم: 107238.

وعليك أن تتجنب أيمان الطلاق فإنها من أيمان الفساق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة