غيَّر تاريخ صلاحية طفايات الحريق فهل يجوز بيعها

0 192

السؤال

قام شخص باستيراد طفايات الحريق، وطلب من المصنع أن يكتب على العلبة تاريخ انتهاء صلاحية يصل إلى خمس سنوات، علما أن الراجح أن صلاحيتها الحقيقية لا تتعدى السنتين. البضاعة لم تصل بعد. فهل يجوز له بيعها بالجملة على أن يخبر تاجر الجملة بأمر الصلاحية ويرمي عليه مسؤولية إخبار المستهلكين النهائيين أم ماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا شك في حرمة الغش والإضرار بالناس عن طريق التلاعب بتاريخ صلاحية المنتج المبيع، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.

وأما مسألة بيع هذا المنتج مع خطأ تاريخ الصلاحية المدون عليه، فحكمها متوقف على إمكانية إعلام المستهلك بحقيقة الحال، فإن كان المشتري سيكون على علم بالتاريخ الصحيح لانتهاء الصلاحية، وسيشتريه على وجه يمكنه معه الانتفاع به، فلا بأس ببيعه له، طالما حصل البيان المزيل للغش والتدليس. وكذلك يكون حكم البيع للتاجر الأمين الذي يعلم من حاله أنه سيبين لمن يشتري منه ولا يكتم ولا يغش. فالعبرة بزوال الغش والإضرار ومن المعروف أن أكثر التجار لا يبالون بهذا وبالتالي فإنهم سيبيعون هذا المنتج دون إخبار بل هذا الإخبار لكل أحد  سيكون متعذرا.

ولذا فعلى الشخص الذي استورد هذا المنتج أن لا يبيعه قبل أن يعدل تاريخ الصلاحية المذكور إلى التاريخ الحقيقي. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة