الذي يتحمل صيانة العقار المستأجر

0 332

السؤال

تم تأجير بيت إلى مستأجر، حيث يقوم المستأجر بين الحين والآخر، بإعلامنا عن وجود أمور بحاجة إلى صيانة مثل " مناخل الشبابيك" و" شفاط المطبخ لشفط رائحة الطبيخ" " وأباجور" ... الخ. وبطبيعة الحال فإن هذا يشكل تكاليف على المؤجر. فهل يجوز تحميل المستأجر تكاليف أو جزء من تكاليف صيانة هذه الأمور وغيرها حتى ولو لم يكن هو المتسبب في التلف، وحتى لو أنه من غير المتوقع أن يستمر في استئجار البيت للمدة التي يستهلك فيها ما تم إصلاحه، مثال للتوضيح تم تركيب شفاط لشفط رائحة الطبيخ من المطبخ ، العمر المتوقع للشفاط لا يقل عن 14 سنة، قياسا على الشفاط القديم، قيمة الشفاط 95 دينارا، المدة المتوقعة للاسئجار من قبل المؤجر غير معلومة، فما هي الضوابط الشرعية لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح تحميل المستأجر شيئا من نفقات صيانة العين المستأجرة.

 جاء في (الموسوعة الفقهية): لا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب. وإن سكن المستأجر لزمه أجر المثل، وله ما أنفق على العمارة، وأجر مثله في القيام عليها إن كان فعل ذلك بإذنه، وإلا كان متبرعا. اهـ.

وفيها أيضا: لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن نفقات العين المنتفع بها تكون على صاحب العين إذا كان الانتفاع بمقابل, لا على من له الانتفاع. وعلى ذلك فتكسية الدار المستأجرة وإصلاح مرافقها وما وهن من بنائها على رب الدار (المؤجر). اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع مقرونا بمتن الإقناع: (ويلزمه) أي المؤجر (عمارتها) أي العين المؤجرة دارا كانت أو حماما أو غيرهما (سطحا وسقفا بترميم) ما يحتاج إلى الترميم (بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتطيين ونحوه) مما تدعو الحاجة إليه لأنه به يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه  ... (ويلزمه) أي المؤجر (تبليط الحمام وعمل أبوابه وبركه ومستوقده ومجرى الماء) لأنه لا ينتفع به إلا بذلك (ولا يجبر) المؤجر (على تجديد) وتحسين وتزويق .. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 47143.

وهذا كله في تكاليف الصيانة غير التشغيلية، أي المتعلقة بأصل العقار والمحافظة على عينه وإبقائه صالحا للاستئجار، فهذه مسؤولية المؤجر.

وأما تحمل المستأجر تكاليف الصيانة التشغيلية في العقار وإصلاح ما فسد بسبب الاستخدام، مثل تغيير وإصلاح أجهزة الإنارة والتكييف ونحوها فلا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة