حكم الطلاق المعلق إذا كان حديث نفس أو تخيلا دون نطق

0 261

السؤال

أنا متزوج ومغترب بمفردي، وأشاهد التلفاز باستمرار، وأردت أن لا أشاهد التلفاز فقلت: تبقى زوجتي طالقا لو شاهدته مرة أخرى ـ قلت هذا في نفسي لتخويف نفسي ـ فقط ـ ولكي أبتعد، وللأسف شاهدته، فما الحكم؟ وهل توجد كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح وبناء على ذلك، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على مشاهدة التلفاز ثم شاهدته على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولو قصدت زجر نفسك عن هذا الفعل ولم تقصد طلاقا، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن قصدت تخويف نفسك ولم تقصد طلاقا.

وإن كنت لم تنطق بالطلاق المعلق وإنما تخيلته وحدثت به نفسك فلا يلزمك شيء، لأن حديث النفس لا مؤاخذة فيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة