باع أرضا فهل يزكي ثمنها مع سائر ماله

0 219

السؤال

أقوم سنويا بإخراج زكاة أموالي في أول يوم من شهر رمضان، وفي هذا العام وقبل شهر رمضان بأربعة أشهر بعت أرضا كنت أملكها قبل عشرين عاما تقريبا ولم أكن أخصصها للتجارة، ولكن بعتها لجاري نظرا لرغبته فيها وحيث إنه لم يمض حول كامل على مبلغ البيع لهذه الأرض المباعة فإنني لم أحسبها ضمن وعاء الزكاة لعام 1431هـ.هذا وقد يسر الله لي شراء أرض أخرى قبل أسابيع ـ وإن شاء الله ـ سأبني عليها مبنى للتأجير والسكن، وبقي لدي الآن بعض المال من مبلغ البيع بعد شراء الأرض الجديدة، فهل أخرج منه الزكاة عندما يمر عام على تاريخ بيع الأرض؟ أم أنتظر شهر رمضان القادم وأدخله ضمن وعاء الزكاة السنوي الذي أحسبه كل عام؟ وإذا بدأت في عملية البناء قبل تاريخ مرور عام على بيع الأرض، فهل أعتبر المبالغ المصروفة استقطاعا من وعاء المبلغ المتبقي؟ لاسيما وأن هنالك رصيدا آخر لدي متجمعا من رواتبي أستخدمها جميعا في الصرف على هذا البناء؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي حصلته من بيع الأرض لا تلزمك زكاته مع مالك في أول رمضان، لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل فلم تجب زكاته إلا عند حولان حوله، وانظر الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

ولكن إذا حال الحول من وقت بيع الأرض وبعض هذا المال باق وجبت عليك زكاته ولم يجز لك تأخير إخراجها إلى رمضان التالي، لأنه مال حال عليه الحول فوجبت زكاته، وتأخير الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز، وانظر الفتويين رقم: 129871، ورقم: 124565.

وما أنفقته من هذا المال قبل حولان الحول في البناء، أو غيره لا تجب عليك زكاته، لأنه أنفق قبل حولان الحول، وأما ما حال عليه الحول وهو بيدك فزكاته واجبة عليك ولو كنت تدخره للبناء، أو غيره من الأغراض أو كان من الرواتب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة