حكم التراجع عن يمين الطلاق المعلق

0 405

السؤال

خطيب صديقتي العاقد عليها حلف يمينا أن لا يسلم على أخيها عند الزفاف وحلف ـ أيضا ـ يمين طلاق بعد الزواج في حال فتحت صديقتي لأخيها الباب في حال أراد زيارتها بسبب حدوث خلافات بينهما، فما هو الحل ليتراجع خطيبها عن هذا الحلف؟ وما هي الطريقة للتحسين بينهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد أن زوج صديقك قد حلف عليها بالطلاق أن لا تفتح الباب لأخيها إذا أراد زيارتها، ثم أراد التراجع عن هذا الحلف، فالجواب أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه قبل حصول المعلق عليه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بإمكانية التراجع عنه إذا قصد الزوج الطلاق.

جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزا، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فلا يمكن للزوج المذكور التراجع عن الطلاق المعلق عند الجمهور وهو الراجح، وبالتالي فالمخرج هو عدم حصول المعلق عليه، لكن له أن يرتجعها إن حصل الحنث، لأن ظاهر السؤال يفيد أنه لم يطلقها من قبل، وإذا ارتجعها بعد الحنث فإن اليمين تحل.

وبخصوص طريقة الإصلاح بين الطرفين فينبغي نصحهما وتذكيرهما بخطورة وحرمة الهجران بين المسلمين فوق ثلاث، فقد قال صلى الله عليه وسلم:لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقوله ـ أيضا: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني.

كما ينبغي السعي في الصلح بينهما خصوصا من طرف أهل الفضل والصلاح، لأن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين، قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم {الأنفال: 1}.  

ولما ثبت في ذلك من الأجر الجزيل، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس {النساء:114}.  

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 53747.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة