السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجتان ـ إحداهما حامل ـ وابنان وثلاث
بنات، وابن ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابنا أخ شقيق، وعم شقيق، وسبعة أبناء عم شقيق.
علما بأن على الميت ديونا.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجتان ـ إحداهما حامل ـ وابنان وثلاث
بنات، وابن ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابنا أخ شقيق، وعم شقيق، وسبعة أبناء عم شقيق.
علما بأن على الميت ديونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجب ـ أولا ـ قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر وكان فيهم ولد حمل، فإن الأب والأم والزوجتان يأخذون نصيبهم كاملا لكونهم لا يتأثرون بكون الحمل ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين فتأخذ الأم السدس ـ فرضا ـ والأب السدس ـ فرضا أيضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
وتأخذ الزوجتان الثمن ـ فرضا ـ بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين{النساء: 12}.
وبما أن الأولاد فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل, وقلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى رقم: 142099
فإن أبى الأولاد إلا قسمة الباقي بينهم فإنه يوقف للحمل ميراث ذكرين، لأن هذا هو الأحظ له ههنا, فتقسم التركة على خمسة وتسعين ألف سهم وأربعين سهما, للأم سدسها, خمسة عشر ألف سهم وثمانمائة وأربعون سهما, وللأب سدسها, مثل سهام الأم, وللزوجتان ثمنها, أحد عشر ألف سهم وثمانمائة وثمانون سهما, لكل واحدة منهما خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون, وأخذ كل ابن تسعة آلاف وثلاثمائة وستين سهما، وكل بنت أربعة آلاف وستمائة وثمانين سهما, ويوقف الباقي, ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وعشرون سهما حتى يتبين حال الحمل, فإن تبين أن الحمل ذكر أخذ من السهام الموقوفة أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعين سهما وأضيف لكل بنت ألف وأربعون سهما, ولكل ابن ألفان وثمانون سهما.
وإن تبين أنه أنثى أخذ من السهام الموقوفة ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين سهما, وأضيف لكل بنت ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين سهما, ولكل ابن ثلاثة آلاف وخمسمائة سهم وعشرة أسهم.
وإن تبين أن الحمل ذكران أخذ كل الموقوف, فيتحصل لكل ذكر منهما تسعة آلاف وثلاثمائة وستون سهما.
وإن تبين أنه أنثيان أخذ من الموقوف أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعين سهما, فيتحصل لكل واحدة منهما خمسة آلاف وسبعمائة وعشرون, وأضيف لكل بنت ألف وأربعون سهما, ولكل ابن ألفان وثمانون سهما.
وإن تبين أنه ذكر وأنثى أخذ من الموقوف خمسة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعين سهما, للبنت منها خمسة آلاف ومائة وثمانية وأربعون, وللابن منها عشرة آلاف ومائتان وتسعة وستون, وأضيف لكل بنت أربعمائة وثمانية وستون سهما, ولكل ابن تسعمائة وستة وثلاثون سهما.
وإن انفش الحمل، أو ولد ميتا اقتسم الأبناء والبنات القدر الموقوف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم هذا الموقوف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم على سبعة أسهم لكل ذكر منه سهمان، ولكل أنثى سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.