من أحكام الطلاق المعلق

0 254

السؤال

لقد قمت بمعاهدة الله أني إذا قمت بمشاهدة أي أفلام أجنبية فإن زوجتي طالق. وسؤالي هو: هل توجد كفارة لهذا العهد فيبطل، مع العلم بأني لم أقم بالمشاهدة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عاهد الله تعالى على فعل أمر أو تركه لزمته كفارة يمين إذا لم يف بالعهد المذكور كما سبق في الفتوى رقم: 7375، والفتوى رقم: 140305.

ولكن الحنث في هذا اليمين لا يكون إلا عند من لا يرى وقوع الطلاق المعلق، وأما من يرى وقوع الطلاق المعلق فإنه بمجرد مشاهدة تلك الأفلام تطلق الزوجة، وتنحل اليمين فلا يوجد الحنث في معاهدة الله.

والطلاق المعلق يقع عند الجمهور - بمن فيهم المذاهب الأربعة - إذا حصل المعلق عليه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم 19162

مع التنبيه على أن الواجب على المسلم أن يغض بصره عما يحرم النظر إليه امتثالا لقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم {النور:30}.

وبناء على ذلك فلا يجوز له مشاهدة تلك الأفلام إذا اشتملت على ما يحرم نظره كالنساء المتبرجات أو المشاهد الخليعة التي تخدش الحياء وتدعو للرذيلة. فجاهد نفسك على البعد عما يغضب الله تعالى ولا تستعمل نعمة البصر فيما حرم عليك، فهذا كفران لها، واحذر سخط الله تعالى وعقوبته. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51769.

فإن قدر أن شاهدت الأفلام المحلوف عليها فإن زوجتك تطلق على مذهب الجمهور، ولا تلزم كفارة يمين . وأما عند ابن تيمية فإن كنت لم تقصد طلاق زوجتك فإنها لا تطلق، ولكن تلزمك كفارة يمين .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة