السؤال
أنا شاب متزوج ومسافر في إحدى الدول، حدث خلاف بيني وبين زوجتي فحلفت عليها بالطلاق، وقلت(علي الطلاق إن لم تفعلي فأنت لست في ذمتي ) وكنت أنوي به التهديد وليس إيقاع الطلاق. فهل يقع؟ وإذا وقع كيف تكون الرجعة وأنا مسافر؟
أنا شاب متزوج ومسافر في إحدى الدول، حدث خلاف بيني وبين زوجتي فحلفت عليها بالطلاق، وقلت(علي الطلاق إن لم تفعلي فأنت لست في ذمتي ) وكنت أنوي به التهديد وليس إيقاع الطلاق. فهل يقع؟ وإذا وقع كيف تكون الرجعة وأنا مسافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتملت هذه
وطالما أنك لا تقصد بالعبارة المذكورة إلا التهديد فإن الطلاق لا يقع ولو حصل الحنث.
وبالتالي فهي باقية في عصمتك ولا حاجة لارتجاعها لعدم وقوع الطلاق أصلا.
مع التنبيه على أن الرجعة لا يشترط فيها حضور الزوجة فالسفر ليس مانعا من حصولها، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.