السؤال
رجل حلف على زوجته بالطلاق باللهجة المصرية فقال (علي الطلاق بالثلاثة مانتي رايحة بيت أهلك في سنتك)، (علي الطلاق بالثلاثة أنك لن تذهبي إلي بيت أهلك في عامك)، وكنت أقول إنه عندما ينتهي العام سأجعلها تذهب أي آخر العامين انتهاء؛ لأني لم أعرف أي عام أقصد الهجري أو الميلادي، ثم شككت في نيتي، فأنا متأكد من اللفظ، لكن النية هل قصدي العام النظامي الذي هو من يناير إلي ديسمبر أم لمدة سنة؟ فماذا أفعل هل انعدام النية أو عدم معرفتها يصرف القول إلى ظاهره، فتكون حرة في الذهاب الآن بعد أن انتهى العام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة ما وقع من هذا الرجل أنه حلف يمين الطلاق على زوجته أنها لا تذهب بيت أهلها سنتها، والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق عند الجمهور فإذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 11592.
والجمهور أيضا على أن جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا فتبين به المرأة من زوجها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5584.
ولكن يبقى النظر في قوله (عامك) فإن كانت له نية يرجع فيه إلى نيته، وإن لم تكن له نية كما ذكر، فالظاهر أن المعتبر ظاهر اللفظ وهو قوله في عامك إذ الظاهر منه أنه العام المعين الذي هم فيه، فلا يحنث إذا ذهبت بعد انتهائه، ولو لم يمض على اليمين عام. كما أن العرف يدل على أن المقصود غالبا في استعمال السنة وخصوصا عند الحديث عن الإجازة المتعلقة بالموظفين أو العمال هو السنة بالتاريخ الشمسي.
والله أعلم.