هل الجماع أثناء العدة يعتبر رجعة

0 383

السؤال

زوجان حدث بينهما خلاف، وبقيت الزوجة في بيت أهلها هي وأبناؤها مدة تسعة أشهر، وهو لم يصرف عليهم في هذه الفترة، وبعد أن افترقا كانت الزوجة قد غيرت من عادتها، وأصبحت تلبس عباءة ساترة أكثر من ذي قبل، وتحت العباءة تلبس بنطلونا واسعا وقميصا تحت الركبة، وبما أن العباءة ساترة فبخروجها لم يتبين أي شيء، لأن العباءة أصبحت مقفلة من الإمام وليس مثل السابق، وأعلمت زوجها أن النقاب الذي تلبسه أصبحت ترفع الشيفون من عينيها، ولكن لم يتبين الوجه طبعا وبعد أن تصالحا وعلم الزوج بذلك، قال لها: إن خرجت بهذه الطريقة فأنت مطلقة، وهو في كامل الوعي، لأنهما كانا في الوقت يتحدثان هاتفيا، ويقومان بالتصالح بينهما، فأخبرها بالهاتف أنها إذا خرجت كما تقول فهي مطلقة منه، وفي نفس اليوم عصرا خرجت بهذه الثياب، لأنها أحست أنها لن ترجع إليه، أو أنه لم يرد أن يرجع لها ويستقران في الزواج، وفي نفس اليوم ليلا ذهبت بابنها للمستشفى، ولم تلبس نفس الثياب، وإنما قامت بلبس الذي يرضي الزوج.
وأما بخصوص النقاب فرفعت الشيفون من عينيها كما كانت تفعل قبل عندما كانت في منزل زوجها، وكان لا يعلم أحيانا أنها تفعل ذلك، وعندما كانت معه تتسوق تستأذنه حتى ترى البضاعة جيدا، ولم يقل لها شيئا، و في ليلة نفس اليوم اتصل بها يسألها أين هي؟ لأنه أراد أن يعرف هل فكرت أن ترجع له أم لا؟ فأخبرته أنها بالمستشفى، ومن هنا علمت أنه قد يريد أن يرجع لزوجته ويتصالحا، وبعد يومين ذهبت إلى بيته وأعطته حقه الشرعي، ولم تقل له إنها في عصر ذلك اليوم خرجت بالثياب التي لا ترضيه ولم تبال بذلك، وفي نفس اليوم ليلا ذهبت بالثياب التي ترضيه بخلاف النقاب، فما الحكم في ذلك؟ وهل فعلا قد تكون مطلقة منه وهو لم يعلم خاصة وأنها أعطته حقه الشرعي بعد 9 أشهر؟ وما العمل في هذا الوقت خاصة إذا علم الزوج؟ لأنه لا يتحمل أن زوجته لا تطيعه في هذه الأمور، فتريد هذه الزوجة حل مشكلتها من هذه الناحية الشرعية دون علم زوجها، أرجو الرد سريعا على هذا الحكم، وماذا تفعل دون علم زوجها حتى تستمر الحياة مع زوجها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فما حصل هو أن هذا الزوج قد علق طلاق زوجته على خروجها على الصفة التي لا يرتضيها الزوج، فإن كانت قد فعلت وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء علم الزوج بذلك أم لا، نوى بذلك الطلاق أم لا. وراجعي الفتوى رقم: 19410.

وكونها أحست أنها لن ترجع إليه، أو احتمال أنه لا يريد أن يرجع إليها، فكل هذا لا يمنع وقوع الطلاق، وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن كان قد جامعها في العدة فتعتبر رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم. وانظري الفتوى رقم: 54195 ، وهي في ما تحصل به الرجعة.

وننبه إلى الآتي:

أولا: أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولغير مسوغ شرعي، فإن فعلت فهي ناشز تسقط نفقتها، وأما نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فلا تسقط عنه بكل حال.

ثانيا: أن قول الزوج لزوجته أنت مطلقة بصيغة اسم المفعول يعتبر صريحا يقع به الطلاق، فقد ضبط الفقهاء الطلاق الصريح بأنه لفظ الطلاق وما تفرع منه غير أمر ومضارع، وراجعي الفتوى رقم 25903.

ثالثا: أنه لا حرج في لبس المرأة البنطلون والقميص والخروج بهما إن كانت فوقهما عباءة تسترهما، ولم يكن في لبسها إياهما تشبه بالرجال أو الكافرات. وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 3884.

رابعا: أنه يجوز لبس النقاب الذي يظهر موضع العينين، كما بينا بالفتوى رقم: 121581.

ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في أمره إياها بتغطية العينين إن لم يترتب عليها من ذلك ضرر، وكذا الحال فيما يتعلق بلبس البنطلون والخروج به، فطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة