حكم العمل في ترويج البطاقات التخفيضية ثلاثية الأطراف

0 298

السؤال

أعمل مديرا ماليا لشركة تعمل في مجال الترويج وعمل دعايات للشركات مقابل عمل خصومات على منتجات تلك الشركة ويتم بيع تلك المنتجات على شكل كوبونات، حيث يقوم المشتري باستبدال ذلك الكوبون للحصول على المنتج وبالنهاية وحسب العقد الموقع بين شركتنا والشركات الأخرى نحصل على نسبة من العائد من بيع هذه الكوبونات، ويتم إعلام المشتري بشكل واضح بأنه يجب أن يقوم بالاستفادة من الكوبون خلال مدة معينة ـ شهرين، أو ثلاثة، أو أكثر ـ وإلا فإنه سيفقد حقه في الاستفادة من الكوبون، فهل يوجد أي شيء قد يكون غير مقبول شرعا في هذا النوع من الأعمال؟ والسؤال الثاني: الشركة لديها فروع في معظم الدول العربية وللأسف في لبنان قاموا بعمل خصم على مشروبات كحولية وقد قمت بالاعتراض على ذلك وقد وعدني المدير العام عدم تكرار هذا النوع من الأعمال، فهل توجد أي حرمة علي من الاستمرار في العمل معهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة هي صورة المسألة المعروفة بالبطاقات التخفيضية ثلاثية الأطراف، وهي محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، والذي عليه اللجنة الدائمة للإفتاء وكبار العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ ابن جبرين أنها غير جائزة، وهذا ما رجحه الدكتور خالد المصلح في رسالة: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ـ بعد أن عرض أدلة الفريقين وناقشها، وهذا هو المفتى به عندنا وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 106701، 22824، 63628.

 وقد سبق أن أشرنا في الفتوى رقم: 124701أنه قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بعدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، وبهذا يعرف السائل جواب سؤاله الأول والسؤال الثاني فرع عليه، وعلى افتراض جواز العمل في الدعاية بهذه الطريقة، فقد أدى السائل ما عليه من واجب النصح وإنكار المنكر، ولا حرج عليه في عمله ما دام لم يشارك في الدعاية للخمور، بل أنكر ذلك وتسبب في امتناعه في المستقبل.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى