حكم فسخ إجارة الخادمة

0 171

السؤال

أنا قبل فترة 4 شهور أحضرت خادمة عن طريق مكتب العمالة وكانت مسترجعة، ودفعت 650 دينار ومنذ اليوم الأول بناتي لم يحبوها وهى تنام معهم في الغرفة فهي غير نظيفة مثل ما يريدون. وصبرت عليها 4 شهور عسى أن تتحسن وهي تتحسن فترة وتعود كما كانت ودائمة السرحان والنسيان، بالأمس أرجعتها للمكتب وصارت تبكي لأنها تريد أن تبقى عندي وأنا قلبي حزن كثيرا عليها وأيضا البنات ولكن وجودها أيضا غير مريح في البيت. فهل علي إثم على ما فعلت مع أني دفعت لها راتبها كله للشهر وأيضا أخواتي أعطوها بعض المال وأمنتها في مكتب للعمالة جيد ووصيت عليها أن لا يسيئوا معاملتها أبدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العقد الذي تم بينك وبين الخادمة عقد مشاهرة، فلا حرج عليك فيما قمت به سواء كان ذلك بسبب تقصير الخادمة في العمل أم لغير ذلك.

أما إذا كان العقد على مدة معينة، فلا يجوز لك فسخ العقد قبل انقضاء تلك المدة بغير رضا الخادمة إلا إذا كان بها عيب مؤثر.

قال الرحيباني: والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة  ويظهر به تفاوت الأجرة, فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحق المستأجر  كأن تكون الدابة جموحا ........., أو يكون الأجير للخدمة ضعيف البصر , أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض. مطالب أولي النهى. وانظري الفتوى رقم: 14120

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة