من علق طلاق زوجته غير المدخول بها على أمر

0 226

السؤال

عقدت على بنت ولكني لم أبن بها أي لم أدخل عليها، وقلت لها لو خرجت من منزل والدك دون إذني أنت طالق. وخرجت دون إذني، هل هي طالق وكيف أردها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها من منزل والدها دون إذنك ثم خرجت منه على الوجه الذي قصدت فالطلاق نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبما أنك لم تبن بها -كما ذكرت- فإنها بما حصل تبين منك بينونة صغرى فلا تجوز مراجعتها، بل لا بد من تجديد العقد عليها بأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113233

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت المنع أو التهديد. وعلى هذا القول فإن كنت لم تقصد طلاقا فإن الطلاق لم يقع وهي باقية في عصمتك كما كانت وتلزمك كفارة يمين. لكنه قول مرجوح في المفتى به عندنا كما تقدم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة