السؤال
تفضلتم مشكورين بالإجابة على سؤالي رقم 2287742 وبشكل مستفيض بارك الله فيكم، إلا أن إحدى النقاط والمتعلقة بوصية الوالد رحمه الله لم تتم الإجابة عليها وهي:
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : أقرض زوج ابنته وأخبر ابنته أنه في حال وفاته فهم معفيون من سداد باقي القرض، وعلى الرغم من عدم وجود شهود إلا أن الابنة معروفة بالصدق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشهادة البنت بأن والدها أخبرها بإسقاط الدين عن زوجها إن مات والدها قبل السداد هي شهادة لا عبرة بها ولو كانت البنت محل صدق، وذلك لأن مثل هذه الدعوة لا تثبت بشهادة امرأة واحدة، كما أن شهادة الزوجة لزوجها لا تقبل في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا في تأثير تهمة المحبة والإيثار في شهادة أحد الزوجين للآخر، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى رد شهادة كل من الزوجين للآخر وقالوا : لأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب وتتبسط الزوجة في مال الزوج ، وتزيد نفقتها بغناه فلم تقبل شهادة أحدهما للآخر بتهمة جر النفع. اهـ
فإذا لم تقم بينة بشاهدي عدل أو شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي على صحة هذه الدعوى، ولم يصدق الورثة بها فإن الدين الذي على الزوجه يعتبر حقا للورثة إلا أن يتنازلوا له عنه.
وإن قامت بينة على تلك الدعوى فإن هذا إبراء من الدين معلق بالموت, وهو يأخذ حكم الوصية فيصح في حدود الثلث فقط, وما زاد على الثلث لا بد فيه من إجازة الورثة, فإن ثبتت الدعوى وكان الدين لا يزيد على ثلث التركة سقط وليس للورثة المطالبة به, وإن كان يزيد على ثلث التركة سقط مقدار الثلث إلا أن يرضى الورثة بإسقاطه كله, وانظر الفتوى رقم: 144785عن حكم الإبراء من الدين المعلق على الموت.
والله أعلم.