0 131

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (جد (أبو الأب))
۞-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجده السدس فرضا لما رواه الأربعة وصححه الترمذي من حديث عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه ؟ فقال: لك السدس ... اهـ مختصرا .

قال ابن المنذر : ... وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب ... اهـ

وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء : 12 }

والباقي للابنين تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما , للجد سدسها: ثمانية أسهم. وللزوجة ثمنها: ستة أسهم. ولكل ابن سبعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة