الواجب إعادة المال لجهة العمل

0 224

السؤال

أنا أعمل محاسبا بشركة مقاولات ولي صديق يعمل بشركة نقليات محاسبا، وطلبت منه شركه أخرى نقل ماتريال من مكان لآخر وفي ذلك الوقت كل سيارات شركته مشغولة فاستعان بشركة نقليات أخرى وطلب منها نقل البضاعة، وعند استلام فاتورة النقل هناك فرق بين الدفع كاش أو آجل. فإذا كان كاش يكون سعر الوحدة 31 أو آجل سعر الوحدة 35 وهو سعر السوق. فقام صديقي بالدفع كاش على سعر 31 وقمت أنا بعمل فاتورة جديدة له بسعر السوق وهو 35 وتكون شركته أيضا ربحت في نفس الوقت وأخذت منه مبلغا مقابل هذه الفاتورة، مع العلم أنه لا يستطيع أن يخبر مدير شركته بعمله لسبب آخر أن مدير شركته لا يريد أن يعطيه عمولات حتى لا يزيد معه المال فيترك العمل ويذهب لشركه أخرى و ..الخ هذه الأسباب، هل المبلغ الذي أخذته حلال أم حرام أرجو الرد السريع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للعامل أن يتصرف بغير ما أذن له فيه، وإذا كانت نقليات شركته مشغولة  فعليه أن يخبر جهة عمله لتأذن له في جلب نقليات من غيرها أو يخبر الجهة التي طلبت منه ذلك بعدم توفر نقليات لدى شركته، أما أن يتصرف من تلقاء نفسه مضيفا ذلك إلى شركته تعديا عليها فلا يجوز له ذلك ولا تجوز إعانته عليه، وما أخذ للتحايل على الفواتير فهو محرم  لكونه رشوة .

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وبالتالي فالواجب هو أن يعيد المال كله إلى جهة عمله، فإن أذنت له في أخذ شيء منه فلا حرج عليه وإلا فلا .

 وما أخذته منه فعليك أن تعيده إليه ليؤديه إلى جهة عمله إن علمت أنه يؤديه وإلا دفعته أنت إليها مباشرة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى