حكم اتجار العامل فيما تتجر فيه شركته خارج وقت العمل

0 122

السؤال

أعمل محاسبا في شركة تجارية تبيع صنفا معينا وليس لي دخل في المبيعات وقررت أن أتاجر بهذا الصنف لنفسي وأنا على رأس عملي، علما بأنني سأشتري هذا الصنف وسأبيعه بعيدا عن الشركة التي أعمل فيها عن طريق صديق لي سأموله وسيقوم بالصفقة بنفسه، ولن أشتريه من الشركة ولن أبيعه لها، فهل في هذا العمل حرمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه التجارة ليست في أوقات عملك الرسمي بالشركة فلا حرج عليك فيها حتى لو باشرتها بنفسك كما لا حرج عليها إذا كان من يباشرها غيرك في أي وقت، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 146183، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى