الورثة: الجدة والزوجة والأبناء والبنات فقط

0 108

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 12
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم )) (حمل لزوجة ابن الميت) العدد 2
۞- معلومات الحمل في أقارب الميت هي : (حمل لزوجة ابن الميت)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا؛ لما رواه أبو داود , والنسائي , وصححه ابن خزيمة , وابن الجارود , وقواه ابن عدي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم  جعل للجدة السدس , إذا لم يكن دونها أم . اهـ.

 قال ابن المنذر : ... وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم ... اهـ 

 ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }

 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11 }.

 ولا شيء لبقية الورثة المذكورين بمن فيهم الحمل لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن , فتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهما:

للجدة سدسها: ستون سهما.

وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة