السؤال
أنا أعمل في إحدى دول الخليج، وصاحب العمل كثيرا ما يخصم من راتبي مبالغ كبيرة على أخطاء واهية، وذلك بشكل متكرر، وتمت مراجعته أكثر من مرة وتذكيره بحقي، ولكن لم يرد إلي شيئا، كما أنه لا يعطينا حقوقنا القانونية طبقا لقانون الدولة، ويوقعنا على أوراق تحميه قانونيا، كما أنه في بعض الأوقات يجبرنا على الاستمرار في العمل دون أن يعطينا مقابل ذلك أي شيء وذلك غير إساءة المعاملة مستغلا الأوضاع السيئة في بلادنا، وأنا أعمل معه لمدة 6 سنوات، وأعلم تمام العلم أنه لن يعطيني حقي في نهاية الخدمة، وأريد أن أحصل على ولو جزء من حقي، وتوفرت لدي بيانات على الكمبيوتر تخص المكتب، ويمكنني بيعها والاستفادة منها ماديا، مع العلم أن هذه البيانات في حالة بيعها فإنها لن تؤثر على المكتب بشيء، كما أني سآخذ نسخة وليس الأصل، كما أن هذه البيانات لم يدفع فيها المكتب أية مبالغ غير أني أشعر بقلق من أمرين:
الأول: أن مع في فترات العمل كثيرا ما أستخدم الانترنت للأغراض الشخصية في وقت العمل، ولكن دون تقصير يؤدي إلى خلل في العمل.
ثانيا: أني عندما تحصلت على هذه البيانات كانت بحوزة زميل لي، أخاف أن يشعر أنني قد خنته أو سرقته مع العلم أنه من الصعب جدا أن يعلم هو بذلك الأمر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن أخذ هذه البيانات وبيعها دون إذن صاحب المكتب خيانة لا تجوز. وأما مسألة المظالم المالية للسائل لدى صاحب المكتب والتي لم يحصل من السائل تنازل عنها برضاه فإنها إن ثبتت بطريقة قطعية بحيث يثبت للسائل مبلغ معلوم في ذمة صاحب المكتب، لا يستطيع أخذه بعلمه ورضاه، وليس له عليه بينة، فله أن يستوفيها بأية طريقة متاحة إن عجز عن استيفائها بالطرق القانونية المعروفة إذا لم يتضمن ذلك ظلما وتعديا، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 28871.
والذي نراه في حال السائل أنه لا يجوز له استعمال مسألة الظفر في بيع تلك البيانات، وذلك لسببين:
ـ الأول: أنها ليست مالا معلوما يمكن ضبطه، فقد يقع على صاحب المكتب بسبب بيع تلك البيانات أضرار لا يعلمها السائل، تكون أكبر من حقه عنده، فيقع السائل بذلك في الظلم والتعدي.
ـ الثاني: أن هناك طرفا ثالثا في الموضوع، وهو زميل السائل، والذي قد يتضرر بفعله هذا، فيكون في ذلك من الظلم والخيانة له ما يجب معه إغلاق هذا الباب.
وأما مسألة استخدام الإنترنت لأغراض شخصية في المكتب أثناء وقت العمل، فلا يجوز إلا بإذن صاحب المكتب صراحة أو عرفا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78666.
والله أعلم.