السؤال
حلفت يمين الطلاق على زوجتي وقلت لها: أنت طالق بالثلاث إن عدت إلى البيت ـ وكنت أتمنى في نفسي أن تعود فعادت دون أن أقول لها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنني عصبي المزاج.
حلفت يمين الطلاق على زوجتي وقلت لها: أنت طالق بالثلاث إن عدت إلى البيت ـ وكنت أتمنى في نفسي أن تعود فعادت دون أن أقول لها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنني عصبي المزاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح. وعليه, فإذا كنت قد علقت الطلاق ثلاثا على عودة زوجتك لذلك البيت فعادت إليه على الوجه الذي قصدته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور, وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنك إذا قصدت التهديد, أو المنع لزمتك كفارة يمين فقط, وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة, وراجع الفتوى رقم: 97833.
إلا أنك لا تحنث إذا نويت أن لا تعود زوجتك لبيتك إلا بعد مدة معينة فعادت بعد انقضائها، لأن النية تخصص اليمين, فإذا كنت حلفت لسبب معين, وزال السبب من غير فعل منك, فإنه لا يحصل الحنث بعودتها، وإذا لم يحصل لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزم الكفارة عند ابن تيمية, وراجع الفتوى رقم: 53009.
وكونك عصبي المزاج لا يمنع وقوع الطلاق إن كان الحنث قد حصل؛ إلا إذا تلفظت بالطلاق حال الغضب الشديد بحيث لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف عنك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.