حكم الهجرة من البلد التي يجهر فيها بالمعاصي

0 289

السؤال

قرأت أن البلد التي يعمل فيها بمعاصي الله جهارا تجب الهجرة منها وإن لم تكن كافرة، ومن المعلوم أن المعاصي في الشريعة على قسمين ـ فعل محظور كالزنا وشر الخمر، وترك مأمور كترك الصلاة تركا غير كلي والزكاة ونحوها ـ والسؤال: هل البلد التي يعمل فيها بمعاصي الله التي من باب ترك المأمورات كترك صلاة الجماعة ونحوها دون معاصي فعل المحظورات تجب الهجرة منها؟ وهل ترك المأمورات تدخل في معنى المجاهرة والاستتار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء ننبهك على أن ترك المأمورات كفعل المحظورات كلاهما في القبح والذم سواء، بل إن جنس ترك المأمورات أقبح من جنس فعل المنهيات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. انتهى.

أما بخصوص الهجرة من البلاد التي يعمل فيها بالمعاصي سواء كانت فعل المنهيات، أو ترك المأمورات فقد سبق بيان حكمها مفصلا في الفتوى رقم: 111225.

وترك الواجبات إن جاهر به صاحبه كمن يفطر جهارا في نهار رمضان فإنه يكون مجاهرا بالمعصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى