حلف بالطلاق ثلاثا ليمنع نفسه من أمر ثم فعله

0 244

السؤال

لقد حلفت بالطلاق من زوجتي وأنا وحدي فقلت متلفظا: بتكون مرتي فلانة طالق بالثلاث إذا أقدمت مرة أخرى على مشاهدة الأفلام الإباحية على النت ـ وقد لجأت إلى ذلك محاولة لإجبار نفسي على التخلص من هذه المصيبة، إلا أن الشيطان بعد فترة وجيزة استدرجني مرة أخرى فعاودت مشاهدتها، علما بأن زوجتي لا تعلم عن ذلك شيئا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أرجوكم أنا في حيرة من أمري وأريد إجابة سريعة لأعرف ماذا أصنع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح. وعليه، فإذا كنت قد علقت الطلاق ثلاثا على العودة لمشاهدة الأفلام الإباحية فشاهدتها على الوجه الذي قصدته أو على أي وجه إن لم تكن نويت تخصيصا ولا تقييدا فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى لزوم كفارة يمين فقط إذا كنت قصدت منع نفسك عن تلك الأفلام ولم تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 97833.

وننصحك بالابتعاد مستقبلا عن مشاهدة الأفلام الإباحية وغيرها من الصور المحرمة، لما يترتب على ذلك من مفاسد ومخاطر لا يمكن حصرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة