قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة لن آكل منك شيئا حتى كذا

0 295

السؤال

أرجو الرد والإفادة لبعد أقرب مركز للإفتاء عنى، حيث إنني أقيم بدولة عربية بمدينة تبعد عن العاصمة التي يوجد فيها مركز للإفتاء وجزاكم الله عني كل خير: أقسمت على زوجتي باللفظ الآتي: علي الطلاق بالثلاثة لن آكل منك شيئا حتى تنزلي لمصر ـ حيث إننا نقيم بدولة عربية وهي على سفر بعد شهر، وكان الغرض من الحلف أن أعاقبها على عدم طبخ أي طعام واعتمادها على غداء أرسله الجيران مع تكرر موقفها باعتمادها على طعام ترسله جارتها لها لذلك غضبت وحلفت كنوع من العقاب ليس أكثر، الرجاء الإفادة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وعليه, فإذا كان المقصود أنك قد علقت الطلاق ثلاثا على الأكل مما تطبخه زوجتك من طعام حتى تنزل مصر فإن لم تأكل من طبخها قبل سفرها لمصر فلا شيء عليك، وإن أكلت منه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور, وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى لزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد طلاقا وإنما قصدت تأديب زوجتك على تكاسلها عن الطبخ بمنع نفسك من الأكل مما تطبخه مثلا، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 97833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة