0 257

السؤال

قامت زوجتي بطلب أن أحلف بالصيغة الآتية:أقسم بالله أني لم أتعرف على امرأة أخرى منذ زواجنا، وأنني لم أزن بأي امرأة منذ الزواج، وإذا كنت كاذبا فأنت طالق مني ثلاثا طلاقا بائنا ليس به رجعة.
كان معظم حواري مع زوجتي وضميري هو المعاشرة الجنسية أو الزنا، ثم بعد مرور أسابيع تم فتح الموضوع مجددا، وأيقنت أن الحلف كان به (معرفة أي امرأة أخرى وليس الزنا بها فقط). فهل تعتبر طالقا أم ماذا؟وهل هناك كفارة. أرجو الرد سريعا لأهمية الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لزوجتك الحق في استفسارك عما إن كنت في الماضي أو الحاضر على أي علاقة محرمة بامرأة فضلا عن أن تستحلفك عليه، سواء قصدت زوجتك بذلك مجرد العلاقة المحرمة أو خصوص المعاشرة الجنسية.

وبما أنك قد حلفت نافيا وجود أي علاقة وقاصدا بذلك المعاشرة الجنسية -كما يظهر- فلا يقع الطلاق؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يتعلق بها حق للغير فتكون على نية المستحلف. وراجع الفتوى رقم : 23758. ففيها نقل كلام أهل العلم فيما ذكرنا، ولا تلزم بهذه اليمين كفارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة