السؤال
ما حكم من قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة لتجلسين في بيت أهلي نفس عدد الأيام التي جلستها في بيت أهلك ـ وكان في شدة غضبه؟ وما الحكم إذا لم تفعل؟ وإذا منعها أحد من الفعل كوالديها؟ وهل يجوز التكفير عن هذا اليمين قبل أن تذهب؟.
ما حكم من قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة لتجلسين في بيت أهلي نفس عدد الأيام التي جلستها في بيت أهلك ـ وكان في شدة غضبه؟ وما الحكم إذا لم تفعل؟ وإذا منعها أحد من الفعل كوالديها؟ وهل يجوز التكفير عن هذا اليمين قبل أن تذهب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تبر هذه الزوجة بيمين زوجها بفعل ما طلب منها على الوجه الذي قصده فإن طلاقه يقع مطلقا قصد الطلاق أم لم يقصده في قول جمهور الفقهاء, ويقع ثلاثا، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إن قصد التهديد فقط لم يقع الطلاق لا ثلاثا ولا واحدة، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وأما الغضب: فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان بالفتوى رقم: 11566.
ومجرد منع والدي المرأة، أو غيرهما لها من الفعل غير معتبر شرعا ما لم يصل إلى حد الإكراه، وضابط الإكراه المعتبر قد سبق بيانه في الفتويين رقم: 42393 ورقم: 6106.
وعلى افتراض أن المنع هنا وصل إلى الإكراه فلا يحنث الزوج وتظل هذه اليمين باقية فلا تنحل بالإكراه على الحنث، جاء في أسنى المطالب ـ وهو في الفقه الشافعي ـ قول الشيخ زكريا الأنصاري: ولا تنحل اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، لأنا إذا لم نحنثه لم نجعل يمينه متناولة لما وجد، إذ لو تناولته لحنث. اهـ.
وههنا مسألة، وهي أن هذه اليمين إن كانت مطلقة أي غير مؤقتة بوقت معين فالحنث فيها لا يقع إلا بالموت كما هو مبين بالفتوى رقم: 150159.
والله أعلم.