قال في نفسه إذا عملت كذا فزوجتي طالق

0 312

السؤال

أنا شاب قلت في نفسي إذا عملت كذا فزوجتي طالق، ووقع في نفسي الطلاق وليس حلفا، علما أنها كانت في الدورة الشهرية في أول يوم. أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد أنك لم تتلفظ بلسانك بهذا الذي ذكرت، وإنما حدثت به نفسك من غير لفظ فلا شيء عليك، سواء حصل الفعل المعلق عليه أم لا؛ لأن حديث النفس لا مؤاخذة به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42179.

وأما إن كنت بقولك قلت في نفسي تقصد أنك كنت منفردا عن الناس، وأنك تلفظت بتعليق طلاق زوجتك على فعل معين، فالجواب حينئذ أنها إن لم تفعله فلا شيء عليك، وإن فعلته على الوجه الذي قصدت فالطلاق نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، ولو كانت زوجتك حائضا. وكون زوجتك كانت أثناء الدورة وقت تعليق طلاقها لا أثر له في المسألة، لأن المختلف فيه إنما هو إيقاع الطلاق زمن الحيض.

 وأما تعليق الطلاق زمن الحيض فلم نجد من أهل العلم من قال بعدم وقوعه إذا حصل المعلق عليه في زمن يكون الطلاق فيه غير بدعي، كأن يكون الحنث حصل في طهر لم يمسها فيه، فالعبرة بوقت حصول المعلق عليه لا بوقت التعليق.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة