السؤال
طلق أبي والدتي طلقتين في موضعين وزمانين مختلفين أحدهما قبل العرس أي أثناء فترة العقد وطلقة أخرى بعد العرس وبعد الطلقة الأولى لم تعتد أمي وأعادها بدون شيء ومن ثم كان العرس، وبعده طلقها طلقة وأرسل سؤالا لابن باز ـ رحمه الله ـ فقال له إن العقد باطل وكل الطلقات غير محسوبة, وعندما كانت الفتوى هكذا من ابن باز ـ رحمه الله ـ طلق أبي والدتي 4 طلقات في مناطق مختلفة وفي أزمان مختلفة, الأولى قال لها: أنت طالق ـ وكانت حينها في الدورة الشهرية، والثاني كذلك, والثالث قال لأمي طالق إن لم تفعلي كذا, وأمهلها 3 أياما فعارضت أمي قوله ولم تستجب له بعد الثلاثة أيام, وبعدها قال إنه كان يقصد بها اليمين والحلف ولم يقصد بها الطلاق وقال بأن هذا قد أفتى به شيخ الاسلام ابن تيمية, وأما الرابع فقد وقع على أمي وهي لم تكن حائضا ولم يعلق الطلاق على شرط، بل نطقها بقوله: طلاق ـ كما في الأولى والثانية فيصبح الآن إجمالي الطلقات 6 طلقات, طلقتين أفتى بهما الشيخ ابن باز وأريد أن توضحوا لي ذلك أيضا، و4 طلقات بعد فتواه ـ رحمه الله ـ وللعلم فإن أبي من الملتزمين بالدين وأنا أعرفه كما أعرف نفسي وهو لا يرضى على نفسه الحرام ولو مات ولو قطع، وسؤالي: هل إن كانت المرأة حائضا لا يقع عليها طلاق مهما كان؟ وما هو وضع أبي الآن؟ وأما عمي فهو لا يعلم إلا أن أبي طلق أمي 3 طلقات, الاثنتين التي أفتى بهما ابن باز والأخيرة, وجدتي تقدس كلام عمي وقد قال لها بأن أبي وأمي يعيشان مع بعضهما في الحرام وهو يفتي هكذا بناء على علمه بالطلقات الثلاث التي يعرفها, وعمي لم يصارح أبي بما يراه من حرام في عيشهما, بل إنه هو من أصلح بينهما آخر مرة, المهم أنه وصل أبي خبر أن عمي قال بأنه يعيش في الحرام مع أمي, فذهب إلى جدتي وعمي وسألهم فعمي صمت ولم ينكر ولم يثبت وقد وصلنا خبر من أكثر من مصدر حتى من ابنه ـ ابن عمي ـ أنه قال ذلك, وقد وصلني خبر من بنت عمي شخصيا أن أباها قال ذلك، وأما هو فعندما سأله أبي لم ينكر ولم يثبت وإنما تبسم ابتسامة الساخر, وأما جدتي فأنكرت وحلفت بأنه لم يحدث وهو معروف عند جدتي بالكذب، فلطالما تقول الشيء ثم تنكره وقد وقع ذلك أمام عيني, وبعد أن حلفت صاحت ومزقت ولطمت وولولت وغضبت من أبي، وأبي ساكت ولم يسئ بحرف وكان يستوضح منهم بكل أدب، المهم أن أبي خرج وهو حزين من ذلك، لأن: ظلم ذوي القربي أشد مضاضة ـ والآن أبي قاطعها بعد ما تكلمت في عرضه وعرض زجته التي هي أمي، لأنه كان كلما زارها قالت له كلاما عن أخيه، أو عن أخته ـ عمتي ـ وكان أبي لا يذهب من عندها إلا وهو حزين فبما ذا تفتونا في ذلك أثابكم الله وما ترون واجبي تجاه عمي وأبي وجدتي؟ وهل يدخل ما قاله عمي وجدتي ضمن القذف؟ وهل لو كان عمر ابن الخطاب حيا لأقام عليهم الحد؟ وأسال الله لكم العلم والفهم والثبات في الدنيا والفردوس ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة.