أراد إرضاء زوجته فقال لها علي الطلاق ألا أخونك

0 230

السؤال

كنا ـ أنا وزوجتي ـ على خلاف وأردت إرضاءها وطلبت حتى ترضى أن أقول لها: علي الطلاق أن لا أخونها ـ وقلت لها بنفس الصيغة حتى ترضى ولم أكن أقصد الطلاق، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق؟ وما حكم الطلاق؟ وهل هو طلاق معلق أم حلف يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن الخيانة محرمة على كل حال، وراجع في مصطلح الخيانة الزوجية الفتوى رقم: 15726.

وبخصوص صيغة اليمين التي تلفظت بها فهي حلف بالطلاق على عدم خيانة زوجتك، فإن لم تخنها فلا شيء عليك وإن صدرت منك خيانة على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وراجع الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا ثالث طلاق، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة