السؤال
أنا منذ سنتين عندي مشكلة مع زوجي، كل واحد منا يعيش في بيت أهله، وخلال السنتين الماضيتين حاولت بكل الطرق أن أحل مشكلتنا ونرجع لبعض، فهو شخص كثير طيب والحمدلله متدين، ولكن عنده مشكلة واحدة أنه شخص حقود، أبسط شيء يحمله في قلبه، وما عنده استعداد للتسامح، وأنا على يقين أن كل إنسان فيه مميزات وعيوب، وأنا أكيد عندي عيوب لأننا بشر، وما في إنسان كامل، وأنا راضية بنصيبي، وراضية به بكل مميزاته وعيوبه، وأريد أن أعيش معه، وأريده أن يكون أبا لأطفالي؛ لأني ما عندي أطفال، ولكن مشكلتي أنه دائما يقول أنا ما نتفق مع بعض، والآن أنا أجرت محاميا؛ لأن كل الأشخاص الذين تدخلوا ما سمع كلامهم، وبصراحة أنا تعبت لأن السنين تمر وأنا أكبر، وفرصي في الحياة تقل، ومشكلتنا ليست كبيرة لهذه الدرجة، هي مشاكل عادية بين كل زوجين، وأنا ما طلبت طلاقا، ولكن أحاول أحل مشكلتي عن طريق المحكمة؛ لأنه ما في طريق أخرى، وأريد منكم أن ترشدوني؛ لأني أخاف أن أظلمه، وأخاف أن يقول أنا كنت أريد أرجعك ولكن أنت دخلت المحكمة بيننا، مع أنه خلال السنتين كان مرات يجيء وأراه، ولكن كل ما أقول رجعني يقول أبدا ما أرجعك، مع أنه ما كان يطلقني ماذا أفعل؟ آسفة لأني طولت عليكم مع احترامي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، ويزيل كربك، وأن يصلح بينك وبين زوجك، إنه سبحانه سميع مجيب.
ومن أول ما ننصحك به أن لا تغفلي عن الدعاء، فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان {البقرة:186} وهو بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء.
وهجران الزوج زوجته هذه المدة الطويلة من الظلم البين، فإن كان ثمة نشوز من الزوجة فهنالك خطوات للحل بينها الشرع ينبغي للزوج أن يتبعها، فإن صلح حال الزوجة فبها ونعمت، وإلا فليمسك بمعروف أو يفارق بإحسان.
وأما أن يترك الزوجة هكذا معلقة لا هي بأيم ولا بذات زوج فهذا لا يجوز. وراجعي الفتوى رقم: 71459.
وقد أحسنت بسعيك في حل هذه المشكلة، فالصلح خير، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن لم يتم وكنت متضررة من هذا الحال فلا حرج عليك أن تطلبي منه الطلاق، وراجعي في مسوغات طلب الطلاق الفتوى رقم: 37112.
وإذا لم يكن منك نشوز أو تفريط في حق زوجك لم تكوني ظالمة له، ومن حقك السعي في حل هذه المشكلة ولو عن طريق المحكمة، وخاصة إن كان هو قد اضطرك إلى ذلك بسبب التعنت ورفض مساعي الصلح.
وننبه إلى أمر وهو أنه إن لم يحصل منك نشوز، ولم يكن زوجك ينفق عليك طيلة هذه المدة، وكان موسرا بهذه النفقة، فمن حقك الرجوع بها عليه. وانظري الفتوى رقم: 34771.
والله أعلم.