السؤال
إذا تلفظ الرجل ليس أمام زوجته بتعليق الطلاق على أمر ولم يقصد الطلاق، بل قصد تفريغ غضبه، فما هي الفتوى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل يرى أن تعليق الطلاق يكون يمينا إذا أراد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا فقط؟ أم إذا أراد أي شيء آخر غير الطلاق يعد يمينا عند الشيخ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق طلاق زوجته على أمر معين - سواء كان ذلك بحضورها أم لا- ثم حصل المعلق عليه فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا سواء قصد الزوج الطلاق، أو التهديد، أو لم يقصد شيئا، أما على مذهب شيخ ا لإسلام ابن تيمية فإن كان الزوج لم ينو طلاقا فتلزمه كفارة يمين سواء قصد التهديد، أو المنع، أو التصديق، أو غيرهما، أو لم ينو شيئا، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 19162، 146125، 109007.
والله أعلم.