مديرهم تحايل على الشركة مفتعلا مؤسسة وهمية بغرض التربح فما حكم معاونته

0 191

السؤال

يوجد مدير مؤسسة يعمل مقابل راتب ومكافأة ويعتقد أن هذا المدير أراد أن يعمل لحسابه الخاص حيث افتعل مؤسسة وهمية وقام بالبيع لها وهو المتعامل الوحيد معها حيث قال إنه اتفق مع رجل معين يريد تشغيل أمواله بأن يشتري بضاعة ونقوم بتسويقها له وذلك بنسبة خصم لم تحدث من قبل وقام بعرض الأمر على الحسابات فرفضت الحسابات الموضوع على اعتبار أن البيع بهذه الصورة وهمي، مع العلم أن البيع يتم بموظف المؤسسة وسيارة المؤسسة ومعارض المؤسسة ومستحقات تدفعها المؤسسة ثم يذهب الربح لشخص آخر، ولكن المدير تمم الأمر واتفق مع المناديب على أن هذه البضاعة تخص عميلا مميزا لابد من التركيز عليها وإذا بعتم منها لا تسجلوا فواتير ولكن وردوا المبلغ إلينا شخصيا فرفض بعض المناديب التعامل بهذه الصورة التي من وجهة نظرهم بها حرج شرعي فاتفق المدير مع موظف جديد يريد العمل بالشركة على أن يعمل براتب كذا وبدلات كذا على أن يكون الأساس وليس شغله بالكامل في مبيعاته هذه البضاعة وأن يركز عليها المرتبة الأولى، وبالتالي يورد إلى المدير مبيعاته ثم المرتبة الثانية مبيعات المؤسسة وتوريد المبالغ للحسابات في حين أن الموظف راتبه ومستحقاته تدفع من الشركة وليست من المؤسسة الوهمية هذه، فما القول بجملة الموضوع عموما ووضع الموظفين الذين يتعاملون بهذه الصورة ثم بالأخص الموظف الجديد الذي اتفق معه المدير على هذا الأمر؟ أفادكم الله وبارك فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك أمرين:

أولهما: كون المدير يعمل براتب ومكافأة، وهذا يؤدي إلى جهالة في مقدار الأجرة، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 58979.

الثاني: ما ذكرته من افتعال المدير لمؤسسة وهمية يتعامل معها ويريد من المندوبين أن يتعاملوا معها، وإذا كان كذلك فهذا غش للمؤسسة وتحايل عليها لا يجوز للمدير ولا للمندوبين التعاون معه عليه، ولا لذلك الشخص الذي يعمل للمدير ويتقاضى راتبا من الشركة فكل هذا إثم وعدوان وخيانة للأمانة وعليهم جميعا التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فورا عن هذا العمل المحرم مع رد من علق بذمتهم من حقوق للمؤسسة، ويجب نصح هذا المدير ومن يتعاون معه ليكفوا عن ذلك، وإلا فينبغي إبلاغ الجهات المختصة بالأمر لتأخذ على أيديهم، ومع حرمة الغش والتحايل فلا يجوز تعامل المدير نيابة عن الشركة ببيعه لنفسه، أو شرائه منها لكونه وكيلا عن المؤسسة ما لم يؤذن له في ذلك من قبلها، إذ الوكيل لا يجوز له الشراء، أو البيع من نفسه دون إذن خاص من موكله على الراجح، قال ابن قدامة: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 139669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى