مات عن أم وأب وبنتين وشقيق

0 162

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء : 11 }

 ولابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود.

 قال ابن المنذر: ... وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ 

ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب بالأب حجب حرمان. قال ابن المنذر: ... وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. اهـ 

 فتقسم التركة على ستة أسهم. للأم سدسها: سهم واحد. وللأب سدسها: سهم واحد. وللبنتين ثلثاها: أربعة أسهم. لكل واحدة سهمان .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة