القول في الطلاق قول الزوج

0 294

السؤال

زوجي ارتكب جريمة الزنا ولما علمت طلبت الطلاق فوعدني أن لا يعود إلى ذلك وطلبت أن يقول لو فعلها أكون طالقا على أمل أن لا يعود إلى الزنا ثم عاد، فلما علمت أقسم مرة أخرى أن لا يعود، والآن علمت أنه يتردد على منزل سيدة وعندما واجهته قال أثبتي وأنا الآن متأكدة من أنه يتردد على منزل وهو ينكر، علما بأنه سبق وأن قال: لو خرجت من المنزل تكونين طالقا ـ وخرجت وهكذا تكون ثلاث طلقات، فهل أنا محرمة عليه؟ علما بأنه يتجاوز كل هذا ويعاشرني معاشرة زوجية ويرفض حكم الشرع ولدي منه 3 أبناء وظروفنا المادية غير مناسبة حتى ينفصل عني، وأنا والأولاد متعلقون به جدا ويعلل سبب الزنا بأنه لا يستمتع بالمعاشرة إلا من الدبر وأنا أرفض ذلك طبعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه - وهو المفتى به عندنا - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19162.

وعلى ذلك، فقد وقعت عليك طلقة بخروجك من البيت، وإن كان زوجك قد علق طلاقك على عوده للزنا - والعياذ بالله - وعاد إليه فتكون الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا تقع ما دام الزوج منكرا لوقوعه في الزنا، فإن القول في الطلاق قول الزوج، والأصل بقاء النكاح فلا يثبت الطلاق بالشك، هذا على افتراض أنه أقسم بالطلاق، أما لو كان الإقسام بغير الطلاق فلا يقع الطلاق بعوده للزنا ولو كان مقرا به.

وعلى ما سبق يتضح أنه لا يمكن لنا أن نفتي بتحريم هذه المرأة على زوجها، أو عدم تحريمها حتى تتحقق من وقوع الطلاق منه ثلاثا، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريقه، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة