العيوب التي يجب على البائع بيانها

0 174

السؤال

أشتغل مندوبة مبيعات في شركة: تيم شير، ولي نسبة من كل عقد، وأقنع العملاء ليشتروا، ومن المفروض ألا أذكر لهم عيوب النظام، علما أن مندوبي المبيعات لا يعرفون عيوب النظام، لكني عرفت ذلك بطريقة غير مباشرة، مع العلم أن فريق التسويق الذي يحضر العملاء، يقول لهم: إنهم كسبوا هديتين، رحلة، وجهاز كهربائي، وأن عليهم الذهاب للشركة من أجل استلام الهديتين، ويأخذون منهم 20 جنيها رسوما مستردة، وكل ذلك استدراج من أجل حضورهم إلى الشركة، من أجل أن يستمعوا لعروضها، طبعا لا توجد هدايا إلا لمن كان مشتركا في العرض، أما الناس الذين يرفضونه، فلهم هدية بسيطة، ثم تقول لهم المندوبة أو السكرتارية أي كلام من أجل أن ينصرفوا ويغادروا الشركة، أو تقول لهم مثلا: بأن هناك سحبا سيتم على جهاز كهربائي خلال فترة معينة، وأن الرسوم التي دفعوها سيأخذونها حينما يتم السحب، ولو أصر العميل أن يأخذ الرسوم التي دفعها، تقوم الشركة بإرجاعها له في أغلب الأحيان.
والخلاصة: عرض علي أن أشتغل في السكرتارية، لكني غير موافقة، لأني رأيت أن ذلك من الغش على العملاء.
وسؤالي: هل عملي كمندوبة مبيعات بالأقسام الأخرى في الشركة، وهي التسويق والمبيعات، يعتبر من الضحك على الناس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعيوب المؤثرة، أو التي  يكرهها المبتاع، أو تنقص من رغبته في الشيء لا بد من بيانها، وإلا كان كتمانها غشا وتدليسا محرما، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ـرضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.

وقال أيضا: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

وقال صاحب الكفاف: بيان ما يكرهه المبتاع أو ينقص من رغبته الشيء ولو شكا محتم.

أي يجب على البائع، أو وكيله ومن في حكمهما بيان العيوب التي  يكرهها المشتري، أو تنقص من رغبته في المبيع.

وبما أنك مندوبة، أو ممثلة مبيعات، فيجب عليك بيان العيوب المؤثرة، أو التي يكرهها الزبون، أو التي تقلل من رغبته في الشراء، والسكوت عن هذه العيوب حرام، وبهذا تعلمين حكم عملك في الشركة إذا كان يتضمن السكوت عما يحرم السكوت عنه، فلا يجوز لك البقاء فيها.

أما إذا كنت تبينين ذلك، ثم يشتري الزبون الخدمة بعد علمه بها، فلا حرج عليك إذا انضبط عملك بالضوابط الشرعية، وهي في الفتوى: 28006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة