السؤال
حلفت على زوجتي بعدم النوم في بيت أهلها وقلت لها إن حلفي بنية الطلاق لإخافتها، علما بأن نيتي كانت المنع، فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان؟
حلفت على زوجتي بعدم النوم في بيت أهلها وقلت لها إن حلفي بنية الطلاق لإخافتها، علما بأن نيتي كانت المنع، فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الجمهور على أن الطلاق المعلق إذا كان بلفظ صريح في الطلاق فإنه يقع عند حصول المعلق عليه سواء قصد الحالف الطلاق، أو التهديد، أو اليمين، أم غير ذلك، وهذا هو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 146125
وعليه، فإن كنت قد حلفت بالطلاق الصريح على أن زوجتك لا تنام في بيت أهلها، فإن لم تنم عندهم فلا شيء، وإن نامت في بيتهم على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح ولو نويت المنع ولم تنو طلاقا، وفي هذه الحالة لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت نويت المنع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162
واعلم أنه لا يحصل الحنث إذا قصدت أن زوجتك لا تنام في بيت أهلها مدة معينة فنامت عندهم بعد انقضاء تلك المدة، أو كنت قد حلفت لسبب معين فزال السبب دون فعل منك، وإذا لم يحصل الحنث فلا يلزمك طلاق ولا تلزمك كفارة أيضا عند ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 53009.
والله أعلم.