أقسم بطلاق امرأته إن لم يأت أبوها إلى منزله

0 240

السؤال

كان هناك خلاف بيني وبين أبي زوجتي، وهو أقسم أن لا يدخل بيتي قبل أن تذهب له بنته، وكنا في ذلك الوقت مسافرين، فعندما سمعت بهذا أقسمت إن لم يأت فبنته طالق، وعندما عدت أنا وزوجتي صمم على رأيه، وبعد ضغط من أمي وعمي، وخاصة أن زوجتي ليس لها ذنب في هذا، أتت أمها وأخذتها، وأنا اعتبرت هذه طلقة وراجعتها في ليلتها، ولكن بدون شهود أو تلفظ ولكن بالنية. مع العلم أن هذه الواقعة قد مر عليها زمن. أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وعليه فإن كنت قد أقسمت على طلاق زوجتك إن لم يأت أبوها لمنزلك، وحددت وقتا لذلك لفظا أو قصدا كشهر مثلا، أو قصدت أن مجيئه يكون قبل ذهاب بنته إلى بيته، ولم يأت أبوها قبل انقضاء ما قصدته، فيكون الطلاق نافذا عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى مذهب الجمهور من وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، ومجرد النية فقط لا تحصل بها الرجعة عند الجمهور؛ خلافا لبعض المالكية كما سبق في الفتوى رقم: 126781 لكن الرجعة تحصل بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم ولو بدون نية. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.

وتصح الرجعة بدون إشهاد عند أكثر أهل العلم وراجع التفصيل في الفتوى رقم:126764.

وإن كنت لم تحدد وقتا لمجيء أبيها لبيتك، ولا أن ذهابها إليه يكون بعد مجيئه هو، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر مجيئه كموت مثلا، قال ابن قدامة فى المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف " إن " موضوع للشرط ، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان . وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين،  ولا يقتضي تعجيلا،  فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي. انتهى.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة