حلف ثلاثة أيمان بطلاق زوجته إن لم يفعل كذا

0 268

السؤال

رجل أقسم ثلاثة أيمان بطلاق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا، ولم يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلف الشخص بالطلاق إن لم يفعل كذا له حالتان:

1ـ أن يحدد لفعله أجلا باللفظ أو النية، فإذا لم يفعل ما حلف عليه قبل انقضاء الأجل يكون قد حصل الحنث.

2ـ أن لا يحدد أجلا لفعله فلا حنث عليه حتى يتعذر الفعل المقصود بموت أو انعدام أو نحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125948.

وفي حال الحنث فينظر في صيغة يمينه، فإن كانت أيمان الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ كقوله إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ثلاثا، فيقع الطلاق ثلاثا، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره - نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن كانت أيمان الطلاق في أوقات متفرقة فلا تلزمه إلا طلقة واحدة، لأن تكرار اليمين هنا على شيء واحد هو يمين واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127146.

وإن كانت الصيغة هي أنت طالق طالق طالق فقد سبق بيان الحكم في الفتوى رقم: 129646.

وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزم كفارة يمين إن كان الحالف لا يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة. وراجع الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة