حكم استئجار شخص لجلب غرض معين من محل

0 160

السؤال

أريد أن أسأل ما حكم إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل أن يجلب لي غرضا معينا من محل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضا عن تلك الخدمة، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.

فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغا ما بلغ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة