مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيقين وأخ لأب

0 137

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... {النساء: 11}

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}

 ولبنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ .

والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه.

ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما. للأم سدسها: ثمانية أسهم. وللزوجة ثمنها: ستة أسهم، وللبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهما، لكل واحدة ستة عشر، ولكل أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة