من أشرك فتاب ثم كفر فتاب هل يلزمه تجديد التوبة من الشرك

0 248

السؤال

هل من أشرك فتاب ثم كفر ـ ليس شركا ـ فتاب تجب عليه التوبة من الشرك الأول، لأنه من يكفر ربما يحبط عمله؟ أي هل تحبط توبته من الشرك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا من الشرك والكفر يحبطان العمل، لقوله تعالى في الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك {الزمر:65}.

ولقوله في الكفر: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { البقرة:217}.

وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين {المائدة:5}.

وحبوط العمل بالكفر يشمل ما حصل من توبة وغير ذلك عند بعض أهل العلم، ولكنه ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحبوط لا يحصل إلا إذا مات المرتد على الكفر لتقييد الحكم في ذلك بقوله تعالى: فيمت وهو كافر { البقرة:217}.

وأما لو تاب الإنسان ورجع للإسلام ومات مسلما فلا يحبط أعماله السابقة وفرعوا على هذا من حج ثم ارتد ثم تاب، فهل يلزمه الحج مرة أخرى أم لا؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات