مشروعية التوكيل في قبول النكاح وهل يصح إذا كان الوكيل تاركا للصلاة؟

0 229

السؤال

أنا أدرس في بلد غير بلدي، وأريد الزواج، ولكن لن أستطيع العودة لبلدي لأقوم بإجراء عقد القران بسبب دراستي وارتفاع تكلفة عودتي، بحيث أفكر في أن تأتي زوجتي إلى هنا، فهل يجوز توكيل أبي، أو أخي الأكبر لينوب عني في عقد القران؟ وهل يجوز أن يعقد لي أبي الذي لا يصلي ويشرب الخمر؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل صحة التوكيل في قبول النكاح، قال ابن قدامة في المغني: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها. انتهى.

وبناء على ذلك، فيجوز لك توكيل أخيك ليتولى عنك قبول النكاح، كما يجوز لك أيضا توكيل أبيك ولو على القول بكون تارك الصلاة كافرا، لأن الكافر يجوز توكيله في قبول النكاح، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وصح توكيل زوج في قبول العقد له الجميع أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه. انتهى.

قال المواق في التاج والإكليل: قال ابن الحاجب: يصح توكيل الزوج النصراني على الأصح، بخلاف الولي لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا. انتهى.

مع التنبيه على أن أهل العلم قد اختلفوا في تارك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها، فمذهب الجمهور على عدم كفره وذهب آخرون إلى أنه كافر ولهم أدلتهم في ذلك، وراجع التفصيل في الفتويين: 139732، 1145.

وفي الأخير: ننبهك على ضرورة نصح أبيك بحكمة، وأن تبين له خطورة ما يرتكبه من كبائر ومنكرات، وأن تخوفه عقوبة الله تعالى ومقته مخافة أن يفجأه الموت وهو مصر على ما ذكرت، فيندم حين لا ينفع الندم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة