حلف بأن زوجته تحرم عليه وتطلق منه إذا رجع لزوجته الثانية

0 258

السؤال

زوجي تزوج بأخرى منذ عدة أشهر وحدث خلاف بينهما فطلقها مرة عبر الهاتف المتحرك وراجعها بعد عدة أيام ثم اختلفوا مرة أخرى لتطاولها علي في الهاتف فقام بتطليقها مرة أخرى وبعد الطلقة الثانية بعدة أيام وبدون أن يراجعها قرر أن يطلقها بطريقة رسمية فطلقها عند المأذون الشرعي بورق رسمي بخلاف الطلقتين الأولى والثانية فكانت واحدة بالهاتف والأخرى برسالة عبر الموبايل وبما أنني لا أثق في زوجي وخائفة أن يقوم برد مطلقته مرة أخرى بعد هذه الطلقات فقد طلبت منه أن يحلف علي بأنني أكون محرمة عليه إلى يوم القيامة وأن أكون طالقا منه إذا رجع للمرأة الأخرى زوج وزوجة في المستقبل مرة أخرى فقام بالفعل بالحلف بأنك تكونين طالقا مني ومحرمة علي إلى يوم القيامة إذا رجعت لفلانة زوج وزوجة في المستقبل، والآن هذه الزوجة أخبرتنا منذ عدة أيام بأنها حامل في شهرها الأول وأنا خائفة أن يرجع إليها، لأنه دائم التفكير في أمر الطفل وأنا أعلم مدى حبه لأولاده مني، فهل إذا رجع لمطلقته مرة أخرى بأي طريقة كانت أكون أنا في هذه الحالة مطلقة منه؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 154665إجابة على سؤالك السابق أن زوجك إن كان قد طلق زوجته الجديدة ثلاث طلقات وهي في عصمته فقد بانت منه بينونة كبري ولا يجوز أن يراجعها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان قد طلقها أقل من ثلاث فله أن يراجعها قبل تمام عدتها، وبخصوص تعليق الطلاق والتحريم على الرجوع إلي زوجته الجديدة في المستقبل فلا حنث عليه إذا لم تعد إلى عصمته برجعة ـ إن كانت صحيحة ـ أو بعقد جديد بعد أن تحل له، أما إن رجعت لعصمته بأي وجه فقد حصل الحنث، وتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:

1ـ بالنسبة للطلاق المعلق فإنه واقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

2ـ أما التحريم: فيرجع فيه لنية الزوج فإن قصد طلاقا ونوى به تأكيد الأول لزمته طلقة واحدة فقط، وإن قصد إنشاءه لزمته طلقتان، وراجعي الفتوى رقم: 41741

وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 129384ورقم: 132048.

مع التنبيه على أنه يحرم على الزوجة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى فقد ثبت النهي عن ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 50311

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة