طريق الفراق في النكاح المختلف في فساده

0 1147

السؤال

هل الزواج بدون ولي وشهود صحيح أم لا؟ أنا صاحبة الفتوى رقم: 2300876 ولكن فى الحقيقه أنا لم أفهم محتواها جيدا فقد قلت شيخنا الجليل إن الزواج باطل، ولكنك أمرتني أيضا بطلب الطلاق، فكيف يكون الزواج باطلا ولا بد من الطلاق؟ وأحب أن أوضح شيئا إن ما تم بيني وبين هذا الشاب كان عن طريق الإنترنت، وفي الحقيقه أنا لم أره مطلقا ولا رأيت إخوته وهو لم يرني أيضا من قبل. ومع الملاحظة أيضا أنه بعد ما تم هذا الزواج بيننا طلبت منه أن يسأل شيخا جليلا عن صحة هذا الزواج، قال لي إنه ذهب إلى مشيخة الأزهر وقص لهم كل ما تم بيننا وأعطوه فتوى بأني زوجته، وعلى هذا كنت أعاشره معاشرة الأزواج عن طريق المايك الصوت فقط. وبعد أن اطلعت على فتواكم امتنعت عن معاشرته وطلبت منه الطلاق، وطلبت منه أيضا أن أرى فتوى الأزهر الشريف ولكنه يتهرب، يتهرب من طلبي للطلاق، ويتهرب من محادثتي بالكامل الآن. وأنا لا أعرف ماذا أفعل. ولقد أرسلت سؤالي إلى موقع دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى 408175 وكانت الإجابة كالتالي: فقد قالوا إنه ليس زواج ولا يترتب عليه شيء. أرجوكم أفتوني وأرشدوني، هل أنا فعلا زوجته وهذا الزواج زواج صحيح؟ أم زواج باطل ولا يترتب عليه شيء كالطلاق؟ هل ما كان يحدث بيننا من معاشرة كان حلالا أم إنه زنا حرام، وهل إذا تقدم لي شاب بعد ذلك وتزوجته دون طلاق من الزوج الأول هل الزواج الثاني صحيح أم إنه يكون باطلا؟ وأصبحت أجمع بين زوجين، أنا أعلم جيدا أنى أخطأت فى حق ديني وأهلي ونفسي، ولكني تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ندما شديدا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتي. وأرجو منكم إرشادي وتوجيهي إلى الطريق الصحيح، فأنا لا أريد أن أفعل شيئا آخر يكون باطلا ويغضب ربي؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وجعله الله فى ميزان حسناتكم.. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين قولنا إن هذا النكاح باطل، وبين قولنا إنه لا بد فيه من فسخ أو طلاق، وذلك لأن النكاح المختلف في فساده -ومنه النكاح بلا ولي ولا شهود، وإن كان الخلاف في هذا ضعيف جدا- لا بد أن يكون الفراق فيه بفسخ أو طلاق كما ذكر الفقهاء، وقد ذكرنا لك بالفتوى السابقة كلام الرحيباني الحنبلي بهذا الخصوص، ويمكنك أن تراجعي أيضا الفتوى رقم: 22652.

وأما زعم هذا الرجل أن مشيخة الأزهر قد أفتوه بصحة الزواج الذي تم بلا ولي ولا شهود فمحل شك كبير عندنا، فلا نظن أن يكونوا قد أفتوه بذلك، لأن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نقلنا كلامه بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 17568.

وأما هذه الفتوى التي نسبتها إلى دار الإفتاء المصرية -إن ثبتت عنهم- فموافقة لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن النكاح بلا ولي ولا شهود زنى وليس بنكاح، قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه: لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود، ومن وطئ في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد.... انتهى.

وقد ذكر العلماء أن فرض العامي سؤال أهل العلم والعمل بمقتضى فتواهم؛ لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:7}، فإذا سألت من تثقين بعلمه ودينه فعليك العمل بفتواه، وأما التنقل بين المفتين فمما لا ينبغي، وإذا كان ذلك بغرض تتبع الرخص فإنه يحرم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134759، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية لحل هذه المشكلة التي أدخلت فيها نفسك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات