الرد بالعيب على التراضي

0 217

السؤال

هل هذه المعاملة يشوبها حرج؟ منذ فترة كنت قد اشريت لأولادي قرصا مدمجا نوعه (بلوري)، ولكن لم يعمل، فأهملت الموضوع، وحديثا فكرت في أمر تبديله أو إرجاعه، فقصدت وأبنائي المحل، فقال الموظف: أنا لا أستطيع تبديله بقرص مدمج عادي (كل قرص بلوري يعادل 5 أقراص عادية)، ولكن يمكن أن أعطيكم قرصا مدمجا من ذات النوع لتجربوه، فلعل المشكلة في القرص الذي أخذتموه، فإذا لم يعمل فتعالوا بعد الخامسة مساء.
المهم القرص الجديد لم يعمل، فقصدنا المحل مرة ثانية، وقلنا لموظف آخر غير الذي كان في المرة الأولى، إن القرص المدمج لم يعمل، فقال نعم لقد أخبرني زميلي بذلك، ولكن لا أعتقد أنني بعت قرصا مدمجا من هذا النوع حديثا، فانتظروا قليلا، وخرج وعاد ومعه شخص آخر – علمت فيما بعد أنه صاحب المحل- وحصل نقاش مع صاحب المحل حول المدة التي أخذناها، فقال صاحب المحل يبدو أنه مضى على أخذ هذا القرص فترة، لأنه لم نبع منذ فترة أي قرص مدمج، وأن المورد يقوم بجرد البضاعة، وأنني قمت بإعداد طلبية جديدة، وأكد الموظف مرة ثانية ما قاله عن عدم بيع أي قرص مدمج حديثا، وأضاف أن عملية التبديل تجوز خلال فترة أيام معدودة، وليس بعد فترة طويلة.
المهم: قال ابني الصغير لصاحب المحل لقد أخذناه منذ أسبوعين، فتداركت الأمر وقلت له لقد أخذناه منذ أكثر من ذلك، ولكن لا أعلم بالضبط عن المدة الحقيقية، لكن أعرف أنها منذ فترة تزيد عن الأسبوعين، في النهاية وافق صاحب المحل على التبديل، وتم ذلك، وخرج وبقي الموظف، حيث أبديت له اعتذاري عن الأمر، وقلت له إن الأمر قد يكون تم منذ أكثر من شهرين، وأنت صاحب الحق إن شئت أبدلته لنا وإن شئت لا، وهذا هو حقك، فقال لا بأس، فنحن لا نريد أن نخسر زبائننا، وبعد أن انتهى الموقف، بدأت الوساوس كالمعتاد، هل شاب عملية التبديل أي محظور، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المدة، فقد خشيت أن يكون صاحب المحل قد وافق على أمر التبديل بناء على كلام ابني الصغير، ولم ينتبه لكلامي عندما قلت له إن المدة أكثر من أسبوعين، وعلى العموم، فهل التوضيح الذي بينته للموظف بعد أن خرج صاحب المحل كاف لإزالة أي محظور إن كان وقع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام القرص الذي اشتريته لأبنائك كان معيبا، فيجوز لك رده للبائع وأخذ ثمنه، أو الصلح على أخذ بدله، وقد رضي البائع بذلك، فدفع إليك بدلا عنه، ولا تأثير لكون المدة التي لم تبين فيها العيب طويلة أو قصيرة، فالرد بالعيب على التراضي، وما دام البائع قد صدقك في دعوى العيب، فلا حرج عليك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس.

قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم - أي المشتري - بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد، اشترى منه عبدا، أو أمة، لا داء به، ولا غائلة، بيع المسلم المسلم. فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة. ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.

وبالتالي، فلا حرج عليك في الانتفاع بالقرص الذي دفعه البائع إليك عوضا عن القرص التالف الذي أخذته أولا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة