حكم بناء المسابح والنوافير والشلالات الصناعية

0 192

السؤال

ما حكم بناء المسابح والنوافير والشلالات الصناعية والماء المستخدم فيها؟ هل يعد من التبذير؟ أرجوالإجابة عاجلا مع التأصيل للمسألة قدر الإمكان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بناء المسبح قد تكلمنا عليه في الفتوى رقم : 64813. وقد ذكرنا فيها أن بناءه للمصلحة ليس فيه تبذير .

وأما الشلالات والنوافير فتجوز كذلك للمصلحة والزينة، ولا تبذير فيها إن كانت هناك جهة حكومية مثل البلدية تنفذها.
وأما الماء الذي يستخدم فيها لتحقيق المصلحة فلا تبذير فيه، لأن السباحة يملأ فيها الحوض ليتحقق عمل السباحة الذي أباحه الشرع ورغب فيه أحيانا، ولا بد من مراعاة الضوابط الشرعية بالبعد عن التعري والاختلاط، وعدم الانشغال به عن العبادات الواجبة أو ما هو أولى منه.

وأما النوافير والشلالات فإن ماءها يدور فلا يوجد هناك استهلاك كثير للماء .

وأما إن كنت تسأل عن حكم طهارة هذه المياه فإنها طاهرة إن لم تتغير بنجس . كما قدمنا في الفتوى رقم : 66231.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى